للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والثاني: أنها نجسة) (١).

وإن كانت النجاسة طافية على رأس الماء (و) (٢) الذي يلاقيها منه أقل من (قلتين) (٣) فهو نجس، (وما) (٤) في القرار فيه وجهان.

وقد ذكر الشيخ أبو نصر رحمه اللَّه فيه: إذا تغير (أحد جانبي) (٥) النهر، أن قياس المذهب أن ينجس ما يحاذيه من الجانب الآخر، وإن لم يتغير حتى ينفصل عن محاذاته فيطهر، ويجيء فيه تخريج (الوجه) (٦) الآخر، فإنه مثله.

ذكر القاضي حسين (٧) رحمه اللَّه: أنه إذا وقعت في قلتين من الماء نجاسة لا تخالف الماء في صفاته، فإنه (يعتبر) (٨) بالنجاسة التي


(١) (وفي الطبقة العليا. . . نجسه): ساقطة من أوموجودة في ب، جـ.
(٢) (و): في ب، وفي جـ فالذي، وفي -أ- الذي والصحيح الأول.
(٣) (قلتين): وفي جـ القلتين.
(٤) (وما): وفي جـ والماء.
(٥) (أحد جانبي): غير واضحة في أ.
(٦) (الوجه): وفي جـ للوجه وهذا من الناسخ.
(٧) القاضي حسين: هو الإمام المحقق القاضي حسين أبو علي بن محمد ابن أحمد المروذي، من كبار أصحاب القفال، قال الرافعي في "التهذيب"، أنه كان غواصًا في الدقائق، من أصحاب الفرايماني، وكان يلقب بحبر الأئمة، توفي سنة ٤٦٢ هـ، "طبقات الشافعية" للحسيني: ١٦٣، وانظر "وفيات الأعيان" ١/ ٤٠٠، "شذرات الذهب" ٣/ ٣١٠، "طبقات ابن هداية اللَّه": ٥٧.
(٨) (يعتبر): في ب، جـ وفي أ: يتغير.

<<  <  ج: ص:  >  >>