للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال ابن القاص (للشافعي رضي اللَّه عنه قول) (١) في القديم: ان الماء الجاري لا ينجس إلّا بالتغيير وإن كان قليلًا. وكذا حكم النجاسة الواقعة في النهر، والماء يجري عليها على ما ذكرناه.

وقال أبو إسحاق، وابن القاص، والقاضي أبو حامد (٢): يجوز أن يتوضأ (من) (٣) موضع يكون بينه وبين النجاسة قلتان في طول النهر.

ومن أصحابنا من قال: تعتبر القلتان في الماء الذي يلاقي جميعه النجاسة من الجاري، فأما إذا كانت النجاسة راسية في أسفل الماء وقراره (والماء) (٤) يجرى عليها، فالذي (يلقاها) (٥) الطبقة السفلى من الماء (وهي أقل من قلتين (٦) فهي نجسة.

(وفي الطبقة العليا وجهان:

أحدهما: أنها طاهرة.


(١) (للشافعي. . .): غير واضحة في أ.
(٢) القاضي أبو حامد: وهو المروروذي بالذال المعجمة وبالتشديد، وإسمه أحمد بن عامر بن بشر، صاحب أبي إسحاق المروزي، نزل البصرة ودرس بها، وعنه أخذ فقهاؤها، وقال الشيرازي: كان إمامًا لا يشق غبارة، وصنف "الجامع في المذهب"، وشرح "مختصر المزني"، وصنف في أصول الفقه، توفي سنة ٣٦٢ هـ، "طبقات الشافعية الكبرى" ٢/ ٨٢، ٨٣، وانظر "الفهرست": ٢١٤، و"طبقات الفقهاء" للشيرازي: ١١٤.
(٣) (من): في جـ في وهذا من الناسخ.
(٤) في - أ (وقراره فيه والماء) ففيه زائدة في أ.
(٥) (يلقاها): غير واضحة في أ.
(٦) (وهي أقل من قلتين): ساقطة من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>