للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لم يجز أن يتوضأ من موضع (يكون) (١) بينه وبين النجاسة أقل من قلتين، والمذهب الأول.

وإن كان الماء قلتين، (وفيه نجاسة جامدة) (٢)، فالمذهب أنه يجوز أن يغترف منه بإناء (و) (٣) يتوضأ به.

وقال أبو إسحاق: لا يجوز، فإن أخرج النجاسة منه، (جاز أن يتوضأ به) (٤) وجهًا واحدًا (و) (٥) إن كانت النجاسة في القلتين (مائعة) (٦) وقد طهر الماء، جاز الطهارة بجميعه.

ومن أصحابنا من قال: يبقى فيه قدر النجاسة، وليس بشيء.

فأما الجاري إذا كان فيه النجاسة جارية، فإنه إن كان الماء الذي يحيط بالنجاسة (يبلغ) (٧) قلتين، ولم يتغير فهو طاهر، وإن نقص عن قلتين، فهو نجس، ولا يجوز (التوضؤ منه) (٨) حتى (يجتمع) (٩) في موضع، ويبلغ قلتين وهو غير متغير.


(١) (يكون): ساقطة من جـ.
(٢) ساقطة من ب.
(٣) (و): ساقطة من أ.
(٤) (جاز أن يتوضأ به): ساقطة من أ.
(٥) (و): في ب.
(٦) (مائعة): غير واضحة في أومتآكلة.
(٧) (يبلغ): غير واضحة في أ.
(٨) (التوضي منه): غير واضحة في أ.
(٩) (يجتمع): في ب، جـ وفي أيجمع والصحيح الأول.

<<  <  ج: ص:  >  >>