للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولا يجوز أن يصوم يوم الشك (١) إلَّا أن يوافق عادة له (٢)، أو يصله بما قبله.

وقال أبو حنيفة: لا يكره صومه من شعبان، وبه قال مالك.

فإن صام فيه فرضًا عليه.

ذكر القاضي أبو الطيب رحمه اللَّه: أنه يكره ذلك ويجزيه.

قال الشيخ أبو نصر رحمه اللَّه: لم أرَ ذلك لغيره من أصحابنا ولا يقتضيه (لقياس، فإنه) (٣) لو صام تطوعًا له سبب فيه، صح صومه، (وإن) (٤) صام تطوعًا في هذا اليوم (ولا) (٥) سبب له:

فقد ذكر القاضي أبو الطيب رحمه اللَّه: أنه لا يصح، وهو الأصح.

واختار الشيخ أبو نصر رحمه اللَّه: أنه يصح.


(١) لما روي عن عمار رضي اللَّه عنه أنه قال: "من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم -صلى اللَّه عليه وسلم-" رواه أبو داود والترمذي وقال: هو حديث حسن صحيح، أنظر "سنن أبي داود" ١/ ٥٤٥.
(٢) لما روى أبو هريرة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لما تقدموا الشهر بيوم، ولا بيومين إلَّا أن يوافق صومًا كان يصومه أحدكم"، رواه البخاري ومسلم، أنظر "فتح الباري" ٥/ ٢٩، ٣٠.
(٣) (القياس، فإنه): غير واضحة في أ.
(٤) (وإن) في ب.
(٥) (ولا): في أوفي ب، جـ لا سبب.

<<  <  ج: ص:  >  >>