للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ويكره أن يفرد يوم الجمعة (بصوم) (١) التطوع (٢)، وبه قال أحمد وأبو يوسف.

وقال أبو حنيفة، ومالك، ومحمد: لا يكره.

وللشافعي رحمه اللَّه: كلام يدل عليه، واختاره القاضي أبو الطيب رحمه اللَّه.

لا يجوز صوم يوم الفطر والأضحي، وأيام التشريق (٣)، وفي صوم أيام التشريق للمتمتع قولان:

قال في القديم: يجوز وهو قول مالك.

وقال في الجديد: لا يجوز.

ويستحب طلب ليلة القدر (٤)، ويطلبها في العشر الأخير من الشهر، ويطلبها في كل وتر منه، وفي الحادي والعشرين أشد استحبابًا.

وحكي عن عبد اللَّه بن عمر رضي اللَّه عنهما: أنه يطلبها ليلة ثلاث وعشرين.


(١) (يصوم): في ب، جـ وفي ألصوم.
(٢) لما روى أبو هريرة رضي اللَّه عنه: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلَّا أن يصوم قبله أو يصوم بعده" رواه البخاري ومسلم، "فتح الباري" ٥/ ١٣٧.
(٣) لما روى عمر رضي اللَّه عنه: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن صيام هذين الوجهين، أما يوم الأضحى فتأكلون من لحم نسككم، وأما يوم الفطر ففطركم من صيامكم" رواه البخاري ومسلم "فتح الباري" ٥/ ١٤٢، ١٤٣.
(٤) لما روى أبو هريرة رضي اللَّه عنه أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "من قام ليلة القدر إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه" رواه البخاري ومسلم "فتح الباري" ٥/ ١٥٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>