للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وليس للاعتكاف زمان مقدر، وبه قال أحمد في الرواية المشهورة عنه.

وحكى بعض أصحابنا وجهًا آخر: أنه لا يصح الاعتكاف حتى يزيد على نصف النهار وليس بصحيح.

وعن أبي حنيفة: روايتان.

- روى محمد في الأصل: أنه يجوز في بعض يوم.

- وروى الحسن: أنه لا يجوز في أقل من يوم.

وقال مالك: لا يجوز الاعتكاف أقل من يوم.

فإن نذر اعتكاف شهر بعينه، لزمه اعتكافه متواليًا (١)، فإن (أخل) (٢) بيوم منه، تممه وقضى ما تركه.

وقال أحمد في إحدى الروايتين: يلزمه استئنافه.

وإن نذر اعتكاف شهر مطلقًا، جاز أن يأتي به متتابعًا ومتفرقًا.

وقال أبو حنيفة ومالك: يلزمه اعتكافه متتابعًا.

وعن أحمد: في نذر الصوم المطلق روايتان في وجوب التتابع فيه.

فمن أصحابه من قال: يلزمه التتابع في الاعتكاف رواية واحدة.

وإن نذر اعتكاف يوم، لزمه أن يدخل فيه قبل طلوع الفجر، ويخرج منه بعد غروب الشمس، وهل يجوز أن يفرقه ساعات في أيام؟ فيه وجهان:


(١) (متواليًا): سواء كان الشهر تامًا أو ناقصًا، لأن الشهر عبارة عما بين الهلالين تم أو نقص.
(٢) (أخل): في ب، جـ، وفي أ: خل.

<<  <  ج: ص:  >  >>