للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أحدهما: يجوز.

فإن نذر اعتكاف يومين متتابعين، أو نوى ذلك، فإنه يلزمه، أن يعتكف الليلة التي بينهما معهما (١)، وبه قال مالك، وأحمد، وأبو يوسف.

وقال أبو حنيفة: يلزمه اعتكاف يومين وليلتين.

وإن لم يشترط التتابع، فهل للزمه اعتكاف الليلة التي بينهما؟ فيه وجهان:

أحدهما: يلزمه.

والثاني: لا يلزمه وهو الأظهر.

وإن نوى الاعتكاف وشرع فيه، ثم نوى الخروج منه، فهل يبطل اعتكافه؟ فيه وجهان (٢).

وإن خرج من المعتكف لغير حاجة، بطل اعتكافه، وبه قال أبو حنيفة ومالك وأحمد.


(١) وفي الليلة التي بينهما ثلاثة أوجه:
أحدها: يلزمه اعتكافها، لأنه ليل يتخلل نهار الاعتكاف؛ فلزمه اعتكافها كالليالي العشر.
والثاني: إن شرط التتابع لزمه اعتكافها، لأنه لا ينفك منها اليومان، وإن لم يشرط التتابع، لم يلزمه اعتكافها، لأنه قد ينفك منها اليومان، فلا يلزمه اعتكافها.
والثالث: لا يلزمه اعتكافها، شرط التتابع أم أطلق وهو الأظهر، لأنه زمان لا يتناوله نذره فلا يلزمه، "المهذب" مع "المجموع" ٦/ ٥٢٤.
(٢) أحدها: يبطل، لأنه قطع شرط صحته فأشبه إذا قطع نية الصلاة.
والثاني: لا يبطل، لأنه قربة تتعلق بمكان، فلا يخرج منها بنية الخروج كالحج، "المهذب" مع "المجموع" ٦/ ٥٢٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>