للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وحكي عن بعض الناس: أنه قال: يجب في كل سنة مرة، ولا يثبت ذلك وهو خلاف النص.

ومن حج حجة الإِسلام (واعتمر) (١) وأراد دخول الحرم للتجارة، أو زيارة، لم يجز إلَّا بإحرام لحجة أو عمرة في أشهر القولين (٢).

وقال أبو حنيفة: لا يجوز لمن وراء الميقات أن يدخل الحرم إلَّا محرمًا، سواء كان لقتال أو لغيره، ومن دون الميقات، يجوز له أن يدخل بغير إحرام.

وقال ابن عباس رضي اللَّه عنهما: لا يدخل أحد الحرم إلَّا محرمًا، ورخص للحطابين، فأما البريد.

فمن أصحابنا من قال: إنه مثل الحطابين.

ومنهم من قال: فيه وجهان:

ولا يجب الحج والعمرة إلَّا على مسلم بالغ، عاقل، حر، مستطيع


= الحجة، ويؤيد هذا ما ثبت عن ابن عباس قال: "واللَّه ما أعمر رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عائشة في ذي الحجة إلا ليقطع أمر أهل الشرك، فإن هذا الحي من قريش ومن وإن دينهم كانوا يقولون: إذا عفا الوبر وبرأ المدبر، ودخل صفر، فقد حلت العمرة لمن اعتمر، فكانوا يحرمون العمرة، حتى ينسلخ ذو الحجة والمحرم" هذا حديث صحيح رواه أبو داود بإسناد صحيح بلفظه، ورواه البخاري في صحيحه مختصرًا فذكر بعضه، أنظر "سنن أبي داود" ١/ ٤٥٨.
(١) (واعتمر): في جـ، أنظر "المهذب" ١/ ٢٣٠، وفي أ: أو اعتمر.
(٢) لما روى ابن عباس أنه قال: "لا يدخل أحدكم مكة إلا محرمًا، ورخص للحطابين"، والثاني: أنه يجوز لحديث الأقرع بن حابس، وسراقة ابن مالك السابقين، "المجموع" ٧/ ١٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>