للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(فأما) (١) الكافر فلا يجب عليه (٢) إلَّا أن يكون مرتدًا، فتوجد الإستطاعة في حقه في حال الردة، فيجب عليه، فإذا أسلم فعليه.

وقال أبو حنيفة: إذا ارتد عن الإسلام، يطل ما كان قد فعله من حجة الإسلام، (فإذا) (٣) عاد إلى الإِسلام، اعتبرت الاستطاعة في وجوبها بعد ذلك.

فإن أحرم ثم ارتد، لم يبطل إحرامه في أحد الوجهين، فإذا أسلم بنى عليه.

والصبي لا يجب عليه الحج، ويصح إحرامه به بإذن وليه إذا كان يعقل ويميز، ولا يصح بغير إذنه في أصح الوجهين (٤).


(١) (فأما): في ب، جـ، وهو الصحيح، أنظر "المهذب" ١/ ٢٨٢، وفي أ: وأما.
(٢) لقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "الإسلام يجب ما قبله" رواه مسلم في صحيحه، "المجموع" ٧/ ١٧.
(٣) (فإذا): في أ، ب، وفي جـ: وإذا.
(٤) لما روي عن ابن عباس: "أن امرأة رفعت صبيًا إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- من محقتها (بكسر الميم: مركب من مراكب النساء كالهوج إلا أنها لا تقتب بخلاف الهودج) فقالت: يا رسول اللَّه ألهذا حج؟ قال: نعم ولك أجر" رواه مسلم، "مسلم" ٩/ ٩٩، وأبو داود ١/ ٤٠٣، وروى جابر قال: "حججنا مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ومعنا النساء والصبيان، فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم" رواه الترمذي وابن ماجة بإسناد فيه أشعث بن سوار، وقد ضعفه الأكثرون ووثقه بعضهم، وقال الترمذي: هو غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، "الترمذي" ٣/ ٢٥٧، وأنظر "المجموع" ٧/ ٢١، وعن ابن عمر قال: "كنا نحج بصبياننا، فمن استطاع منهم رمي، ومن لم يستطع رمي عنه".

<<  <  ج: ص:  >  >>