(٢) لقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "الإسلام يجب ما قبله" رواه مسلم في صحيحه، "المجموع" ٧/ ١٧. (٣) (فإذا): في أ، ب، وفي جـ: وإذا. (٤) لما روي عن ابن عباس: "أن امرأة رفعت صبيًا إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- من محقتها (بكسر الميم: مركب من مراكب النساء كالهوج إلا أنها لا تقتب بخلاف الهودج) فقالت: يا رسول اللَّه ألهذا حج؟ قال: نعم ولك أجر" رواه مسلم، "مسلم" ٩/ ٩٩، وأبو داود ١/ ٤٠٣، وروى جابر قال: "حججنا مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ومعنا النساء والصبيان، فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم" رواه الترمذي وابن ماجة بإسناد فيه أشعث بن سوار، وقد ضعفه الأكثرون ووثقه بعضهم، وقال الترمذي: هو غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، "الترمذي" ٣/ ٢٥٧، وأنظر "المجموع" ٧/ ٢١، وعن ابن عمر قال: "كنا نحج بصبياننا، فمن استطاع منهم رمي، ومن لم يستطع رمي عنه".