للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وما يجب عليه من كفارة بارتكاب محظور في مال وليه (١) في أحد القولين، وبقولنا قال مالك وأحمد.

وقال أبو حنيفة: لا يصح إحرامه بالحج (٢).

فإن كان لا يعقل ولا يميز أحرم عنه وليه، فإن أحرمت عنه أمه، صح في قول أبي سعيد الإِصطخري، وعلى قول غيره لا يصح، (وإن) (٣) أحرم عنه أخوه، أو عمه بغير إذن وليه، لم يصح في أحد الوجهين.

وما لا يقدر الصبي أن يفعله، فعله وليه عنه، فيرمي عنه، ويطوف به، فإن لم يكن الولي قد طاف عن نفسه فطاف به، (فهل) (٤) يقع عنه؟ فيه قولان:

أحدهما: أنه يقع عن الصبي.

والثاني: أنه يقع عنه.

فإن وطيء في الحج، وقلنا: يفسد إحرامه، فهل يجب القضاء؟ فيه قولان:

- فإن قلنا: يجب القضاء، فهل يصح قضاؤه قبل بلوغه؟ فيه قولان:


(١) إذا أحرم بإذن الولي.
(٢) لقوله عليه الصلاة والسلام: "أيما عبد حج عشر حجج، ثم أعتق، فعليه حجة الإسلام، وأيما صبي حج عشر حجج، ثم بلغ فعليه حجة الإِسلام"، "الهداية مع فتح القدير" ٢/ ١٢٤.
(٣) (وإن): في ب، جـ، وفي أ: فإن.
(٤) (فهل): في ب وفي أ، جـ هل.

<<  <  ج: ص:  >  >>