للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أحدهما: لا يصح، وهو قول مالك وأحمد، والشيخ أبو حامد في ذلك وجهين:

فأما النفقة، في زاد على نفقة الحضر، فيه قولان:

أحدهما: في ماله.

والثاني: في مال الولي، فإن قلنا: يجب عليه القضاء عند الإِفساد، فهل يجزيه عن حجة الإِسلام؟ ينظر فيه، فإن كان على صفة لو صحت لاجزائه عن حجة الإِسلام وقد بلغ فيها، أجزأه القضاء (عنهما) (١) وذلك بأن يكون قد بلغ قبل الوقوف، وإن كان قد بلغ بعد الوقوف، فلو صحت، لم تجزه عن حجة الإِسلام، فلا يجزيه القضاء عنها.

وأما المجنون، فلا يجب عليه ولا يصح منه ولا عنه (٢)، والمغمى عليه لا يصح منه ولا يحرم عنه غيره، وبه قال أبو يوسف ومحمد.

وقال أبو حنيفة: يحرم عنه رفيقه، فيصير محرمًا بإحرامه استحسانًا (٣).

فإن أذن المولى لعبده في القران والتمتع، وقلنا: يملك المال، فهل يكفر بالهدي؟ فيه قولان:

أحدهما: يجب الهدي في مال السيد.


(١) (عنها): في ب، جـ وفي أعنه.
(٢) لقوله -صلى اللَّه عليه وسلم- "رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يبلغ وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ" رواه علي وعائشة رضي اللَّه عنهما، مر سابقًا.
(٣) لأنه عاقدهم عقد الرفقة، فقد استعان بكل واحد منهم فيما يعجز عن مباشرته بنفسه، والإِحرام هو المقصود بهذا السفر، فكان الإِذن به ثابتًا دلالة، والعلم ثابت نظرًا إلى الدليل، والحكم يدار عليه، "الهداية مع فتح القدير" ٢/ ١٩٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>