للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والثاني: يجب عليه الصوم إذا كان عليه دين لا يفضل عنه ما يمكنه الحج به، لم يجب عليه (الحج) (١) حالًا (كان) (٢) أو مؤجلًا.

وحكي في "الحاوي": أن الدين المؤجل إذا كان يحل بعد عوده، هل يمنع وجوبه؟ فيه وجهان:

أظهرهما: أنه يمنع.

فإن وجد الزاد والراحلة لذهابه، ولم يجد لرجوعه، ولم يكن له أهل في البلد، ففي وجوب الحج عليه وجهان:

فإن كان معه مال يحتاج إليه في بضاعته يتجر بها ليحصل له بها ما يقوم به، أو ضيعة تقوم غلتها بكفايته، ففيه وجهان:

أحدهما: يلزمه بيعها، وهو قول أبي حنيفة.

والثاني: لا يلزمه بيعها، وهو اختيار القاضي أبي الطيب، وهو قول أبي العباس بن سريج، وهو الأظهر.

فإن (لزمته) (٣) في الطريق خفارة (٤)، لم يجب عليه الحج.

وقال مالك: إذا كانت يسيرة (لا تجحف) (٥) وأمن الغدر لزمه.

فإن احتاج إلى المسكن ليسكنه، لم يلزمه بيعه في الحج.


(١) (الحج): ساقطة من أ.
(٢) (كان): ساقطة من أ.
(٣) (لزمته): في أ، وفي ب، جـ: لزمه.
(٤) الخفارة: بضم الخاء وكسرها وفتحها ثلاث لغات: وهى المال المأخوذ في الطريق للحفظ، "المجموع" ٧/ ٤٨.
(٥) (لا تجحف): في ب، جـ، وفي أ: لا تحجر.

<<  <  ج: ص:  >  >>