للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أحدهما: أن الإِفراد أفضل وبه قال مالك.

والثاني: أن التمتع أفضل وبه قال أحمد.

وقال أبو حنيفة: القران أفضل من الإِفراد والتمتع، وهو اختيار المزني، وأبي إسحاق المروزي، فإن أدخل العمرة على الحج ففيه قولان:

أحدهما: أنه يجوز قبل الوقوف، وهو قول أبي حنيفة، وهل يجوز بعد الوقوف؟ فيه وجهان:

أحدهما: أنه يجوز ما لم يأخذ في التحلل.

والقول الثاني: قاله في الجديد: إنه لا يجوز إدخال العمرة على الحج، وبه قال أحمد، فإن أدخل الحج على العمرة بعد الطواف، لم يجز.

قيل: لأنه أتى بالمقصود.

وقيل: لأنه قد أخذ في التحلل.

ومن أصحاب مالك من قال: يجوز له ذلك ما لم يركع بعد الطواف، ويكره له بعد الطواف وقبل الركوع، فإن فعل لزمه ذلك، (وبعد الركوع يفوته القران) (١)، سعى أو لم يسع.

وقيل: له ذلك ما بقي عليه من السعي (شيء، فإذا فرغ من السعي) (٢) فاته القران وإن كان قد بقي عليه الحلاق.

ذكر القاضي حسين رحمه اللَّه: في وقت إدخال العمرة على الحج


(١) (وبعد الركوع يفوته القران): في أ، جـ، وفي ب: ذلك بعد الركوع يفوت القران سعى.
(٢) (شيء فإذا فرغ من السعي): ساقطة من ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>