للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال أبو حنيفة: إذا أحرم بالعمرة، جاز له صوم الثلاثة، وهو إحدى الروايتين عن أحمد.

والرواية الثانية: أنه يجوز له الصوم إذا تحلل من العمرة.

وهل يجوز وهو قول أبي حنيفة.

والثاني: يجوز وهو قول مالك (وإحدى) (١) الروايتين عن أحد.

ولا يفوت عندنا صوم الثلاثة بفوت يوم عرفة، فيصومها في أحد القولين في أيام التشريق، وعلى قوله الجديد: يصومها بعد ذلك.

وحكي عن أبي العباس بن سريج أنه قال: يجيء فيه قول آخر أنه يسقط بفوات وقته إلى الهدي كما قال الشافعي رحمه اللَّه فيه.

(فإذا) (٢) وجب عليه صوم التمتع بالإِحرام بالحج فمات عقيبه، أنه يسقط عنه إلى غير شيء في أحد القولين.

وفي القول الثاني: يسقط إلى الهدي إذا مات، وهذا فاسد في البناء.

وقال أبو حنيفة: يفوته الصوم بخروج يوم عرفة، فيسقط ويستقر عليه الهدي.

ولا يجب عليه بتأخير هذا الصوم أكثر من القضاء عليه.

وقال أحمد: إن أخره لغير عذر، وجب عليه لذلك دم (مع القضاء) (٣) وكذلك إذا أخر الهدي من سنة إلى سنة لغير عذر، لزمه دم.


(١) (وإحدى): في جـ.
(٢) (فإذا): في جـ، وفي أ: إذا.
(٣) (مع القضاء): ساقطة من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>