للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإن وجد الهدي في صوم الثلاثة، استحب له الانتقال إِليه، وبه قال مالك، وهو إحدى الروايتين عن أحمد.

وقال أبو حنيفة: يلزمه الانتقال إليه، وهو اختيار المزني، وكذلك إذا وجده بعد الفراغ من صوم الثلاثة وقبل يوم النحر، (وإن) (١) وجده بعد ما مضت أيام النحر أجزأه الصوم، وإن لم يكن قد تحلل (بمضي زمان التحلل) (٢).

وإن وجد الهدي بعد الإِحرام بالحج وقبل الشروع في الصوم، فإنه يبني على الأقوال في الكفارة، وهل يعتبر فيها حال الوجوب أو حال الأداء؟ وأما صوم السبعة، ففي وقته قولان:

أصحهما: أن وقته إذا رجع إلى أهله، وهو قول سفيان وأحمد (٣).

والثاني: نص عليه في "الإملاء": أنه يجوز فعله قبل الرجوع إلى أهله، فعلى هذا في وقت جوازه وجهان:

أحدهما: يجوز إذ أخذ في السير خارجًا من مكة (٤)، فعلى هذا لا يجوز صوم السبعة وهو بمكة وهو قول مالك.

والثاني: يجوز إذا فرغ من الحج سواء كان مقيمًا، أو أخذ في السير، وهو قول أبي حنيفة والحسن، فعلى القول الثاني في الأفضل قولان:


(١) (وإن): في ب، جـ، وفي أ: فأن.
(٢) (بمضي زمان التحلل): ساقطة من أ.
(٣) لما روى جابر أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "من كان معه هدي فليهد، ومن لم يكن يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله" رواه البيهقي ورواه البخاري ومسلم من رواية ابن عمر عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بهذا اللفظ، وكذلك البيهقي من رواية ابن عمر، "البيهقي" ٥/ ٢٣.
(٤) لقوله تعالى: {وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ}.

<<  <  ج: ص:  >  >>