للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أحدهما: أن الأفضل تقديمه في أول وقته.

والثاني: أن الأفضل تأخيره إلى أن يرجع إلى أهله.

والمستحب أن يأتي بصوم الثلاثة متتابعًا، وكذا صوم السبعة.

وبعض أصحابنا: خرج فيه قولًا آخر من كفارة اليمين، أنه يلزمه التتابع في الصومين، فإن لم يصم الثلاثة حتى رجع إلى أهله، وجب عليه صيام عشرة أيام، وهل يجب التفريق بين صوم الثلاثة والسبعة؟ فيه قولان:

أحدهما: لا يجب التفريق بينهما، وبه قال أحمد.

والثاني: أنه يجب التفريق بينهما، وهو الأظهر، فعلى هذا يجب (عليه) (١) التفريق بينهما بقدر ما كان يجب التفريق بينهما في الأداء، فحصل (من) (٢) ذلك أربعة أقوال.

أحدها: أنه لا يجب التفريق بين الصومين.

والثاني: أنه يفرق بينهما بأربعة أيام.

والثالث: يفرق بينهما بقدر مسافة الطريق ما بين مكة وبلده.

والرابع: يفرق بينهما بقدر المسافة، وزيادة أربعة أيام.

(وإن) (٣) مات قبل التمكن من الصيام، فقد قال الشافعي رحمه اللَّه: لو أحرم بالحج، وجب عليه الهدي، فإن لم يجد فعليه الصيام، فإن مات من ساعته، ففيه قولان:

أحدهما: أنه يهدى عنه، أي يطعم عنه.


(١) (عليه): في ب.
(٢) (من): وفي أ: عليه من.
(٣) (وإن): في ب، وفي أ، جـ: فإن.

<<  <  ج: ص:  >  >>