للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والثاني: وهو الصحيح، أنه لا هدي ولا (إطعام) (١)، فإن (وجب) (٢) عليه أمداد من الطعام بدلًا عن الصيام، فإلى من يصرفها؟ فيه وجهان.

أحدهما: إلى مساكين الحرم.

والثاني: أن يفرقها حيث شاء.

فإن فرغ المتمتع من أفعال العمرة، تحلل من العمرة، ساق الهدي، أو لم يسق، وبه قال مالك.

وقال أبو حنيفة وأحمد: إن كان قد ساق الهدي (لم يجز له) (٣) أن يتحلل إلى يوم النحر فيبقى على إحرامه، فيحرم بالحج عليها، فيصير قارنًا ويتحلل منهما.

فإذا تحلل المتمتع من عمرته، فإنه يستحب له أن يحرم بالحج في اليوم الثامن من ذي الحجة، وهو يوم التروية، فيحرم بعد الزوال متوجهًا إلى منى.

وحكي في التعليق عن مالك أنه قال: يستحب أن يحرم من أول ذي الحجة عند رؤية هلاله.

ولا يكره (للمكي) (٤) ومن كان من حاضري المسجد الحرام، القران، والتمتع، غير أنه لا يجب عليه دم، وبه قال مالك، واختلف أصحاب مالك في إحرام القارن.


(١) (إطعام): في ب، جـ، وفي أ: ولا طعام.
(٢) (وجب): في ب، جـ، وفي أ: وجد.
(٣) (لم يجز له): في أ، ب، وفي جـ: لم يجزى له.
(٤) (للمكي): في ب، جـ، وفي أ: لمكي.

<<  <  ج: ص:  >  >>