للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فمنهم من قال: يحرم من مكة.

ومنهم من قال: من أدنى الحل.

وعندنا: يحرم من مكة.

قال عبد الملك بن الماجشون: يجب على المكي في القران، والتمتع، دم.

وقال أبو حنيفة: لا يصح منهم قران، ولا تمتع، وإذا أحرم بهما (ارتفضت) (١) عمرته.

وإن أحرم بالحج (بعدما) (٢) فعل شوطًا من طواف العمرة، (ارتفض) (٣) حجه في قول أبي حنيفة، (وارتفضت) (٤) عمرته في قول أبي يوسف ومحمد، فإن أحرم بعد (ما مضى) (٥) أكثر الطواف، مضى فيهما، ووجب عليه دم جبران.

ولا يجوز فسخ الحج إلى العمرة.

وقال أحمد: يجوز ذلك إذا لم يسق الهدي.


(١) (ارتفضت): في أ، ب، وفي جـ: انتفضت.
(٢) (بعدما): غير واضحة في أ.
(٣) (ارتفض): في ب، وفي جـ: انتقض، وفي أ: نقص.
(٤) (وارتفضت): وفي جـ: وانتقصت.
(٥) (ما مضى): في جـ، وفي أ: مضي.

<<  <  ج: ص:  >  >>