للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحدهما: أنه يجب في قطع الجزء من (الشعرة) (١) بالقسط عن الواجب في الشعرة، وذكر: أنه الأصح.

والثاني: أنه يجب (به) (٢) فدية كاملة.

فإن وطىء في الحج، أو العمرة قبل التحلل، فسد نسكه، ويجب عليه المضي في فاسده والقضاء (٣)، ويجب القضاء على الفور (في أظهر الوجهين) (٤) وهو ظاهر النص، ويلزمه القضاء من حيث أحرم في الأداء.

فإن كان قد أحرم من دون الميقات، لزمه القضاء من الميقات، وبه قال أحمد.

وقال أبو حنيفة: إذا كان قد أحرم من وراء الميقات، جاز له الإِحرام في القضاء من الميقات. ويجب عليه بدنه.

وقال أبو حنيفة: إن كان وطئه قبل الوقوف، فسد حجه، ووجب عليه شاة، وإن كان بعد الوقوف، لم يفسد حجه، ووجب عليه بدنة.

وظاهر مذهب مالك الذي حكاه أصحابه كقولنا، وعنه رواية شاذة: أنه يفسد إحرامه بالوطىء بعد الرمي، وعقد الإِحرام لا يرتفع بالوطىء في الحالين.

وقال داود: يرتفع عند الإِحرام بالوطىء بكل حال.


(١) (الشعرة): في أ، جـ، وفي ب: الشعر.
(٢) (به): في جـ، وساقطة من أ.
(٣) لما روي عن عمر وعلي وابن عمر وابن عباس وعبد اللَّه بن عمرو بن العاص وأبي هريرة رضي اللَّه عنهم، أنهم أوجبوا ذلك، "المهذب" ١/ ٢٢٢.
(٤) (في أظهر الوجهين): ساقطة من أ، وموجودة في ب، جـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>