للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وإن) (١) وطىء بعد (رمي) (٢) جمرة العقبة وقبل التحلل الثاني، لم يفسد حجه، ويجب عليه بدنة في أحد القولين.

وقال مالك: لا يفسد ما مضى، غير أنه يفسد ما بقي، ولكنه يمضي فيه، فإذا فرغ منه أتى بأفعال عمره، ويكون بدلًا عما (أفسده) (٣).

وفي نفقة القضاء وجهان:

أحدهما: في مال الزوج.

والثاني: في مالها، وفي ثمن الماء الذي تغتسل به وجهان.

أحدهما: على الزوج.

والثاني: في مالها، وهل يجب عليهما أن يتفرقا في موضع الوطىء؟ فيه وجهان:

أظهرهما: أنه يستحب.

والثاني: يجب، وهو قول أحمد.

وقال مالك: يفترقان من حيث يحرمان.

وقال أبو حنيفة: لا يلزمهما الافتراق.

ويجب عليه بدنة، فإن لم يجد، فبقرة، فإن لم يجد فسبع من الغنم، فإن لم يجد قوم البدنة، دراهم (والدراهم طعامًا) (٤) وصام عن كل مد يومًا.


(١) (وإن): في ب، جـ، وفي أ: فإن.
(٢) (رمى): ساقطة من أ، وموجودة في ب، جـ.
(٣) (أفسده): في جـ، وفي أفسد.
(٤) (والدراهم طعامًا): غير واضحة في أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>