للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثم اختلف المانعون في سبب المنع، فمِنْ قائلٍ: سبب المنع أمر يرجع إلى القصد، أي: لا يصح أن يُقصد باللفظ المشترك جميع مفهوماته من حيث اللغة لا حقيقة ولا مجازًا، ولكنه يمكن أن يُقْصَد باللفظ الدلالة على المعنيين جميعًا بالمرة الواحدة، ويكون قد خالف الوضع اللغوي وابتدأ بوضع جديد، ولكل أحدٍ أنْ يُطلِق لفظًا ويريدَ به ما شاء (١). وهذا ما ذهب إليه الغزالي (٢)، وأبو الحسين البصري (٣).

ومِنْ قائلٍ سببه (٤) الوضع الحقيقي [واختاره الإمام] (٥) أي: أن


(١) يعني: مَنْ أطلق اللفظ المشترك على معنييه - فقد ابتدأ وضعًا جديدًا ليس له أصل في اللغة. وقوله: "ولكل أحدٍ أن يطلق لفظًا ويريد به ما شاء"، يعني به أن مثل هذا الإطلاق خارج عن الوضع اللغوي.
(٢) انظر: المستصفى ٣/ ٢٩٠ - ٢٩٢.
(٣) انظر: المعتمد ١/ ٣٠١.
(٤) سبب المنع لعموم المشترك.
(٥) عبارة: "واختاره الإمام" وردت في (ص)، و (ك)، و (غ): متقدمة على هذا المكان، إذ وردت بعد قوله: "وهذا ما ذهب إليه الغزالي وأبو الحسين البصرى، واختاره الإمام". وقد وردت العبارة كذلك في (ت)، إلا أنه سقط منها لفظة "الإمام". وهذا العزو إلى الإمام - بناءً على هذه الجملة - غير صحيح؛ فإنه قال في المحصول ١/ ق ١/ ٣٧٣: "ثم اختلفوا (أي: المانعون): فمنهم مَنْ منع منه لأمر يرجع إلى القصد. ومنهم مَنْ منع منه لأمرٍ يرجع إلى الوضع، وهو المختار". فاتضح بهذا النقل أن مَحَلَّ هذه الجملة إنما هو بعد قوله: "ومن قائل: سببه الوضع الحقيقي". وسيشير الشارح - رحمه الله تعالى - بعد قليل إلى رأي الغزالي وأبي الحسين - رحمهما الله تعالى - من غير أن يضم إليهما ذكر الإمام، وقد ذكر الشارح أيضًا رأي الغزالي =

<<  <  ج: ص:  >  >>