للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الخامسة: من فوائد الخلاف في هذه المسألة من الفروع ما إذا قال لزوجته: إنْ خالفتِ نَهيي فأنت طالق. ثم قال: قُومي. فقعدت، ففي وقوع الطلاق خلاف مُسْتَنِدٌ إلى هذا الأصل (١).

قال: (السادسة: الوجوب إذا نُسخَ بقي الجواز خلافًا للغزالي (٢)؛ لأنّ الدالَّ على الوجوب يتضمن الجواز والناسخ لا ينافيه، فإنه يرتفع الوجوب بارتفاع المنع من الترك).

ذهب الأكثرون إلى أنه إذا نُسِخ وجوبُ الشيء بقي جوازُه (٣).

وخالف الغزالي وقال: "إنه إذا نُسِخ رجع الأمر إلى ما كان قبل الوجوب من تحريم أو إباحة، وصار الوجوب بالنسخ كأن لم يكن" (٤).

وهذا الذي ذهب إليه الغزالي نقله القاضي في "التقريب" عن بعض الفقهاء وقال: "تشبث صاحبه بكلام ركيك تزدريه أعين ذوي


(١) انظر: نهاية السول ١/ ٢٢٨، التمهيد للإسنوي ص ٩٧.
(٢) سقطت من (ك).
(٣) قال الأنصاري في فواتح الرحموت ١/ ١٠٣: "نَسْخ الوجوب على أنحاء: الأول: نسخه بنص دالّ على الإباحة والجواز، كنسخ صوم عاشوراء. الثاني: نسخه بالنهي عنه، كنسخ التوجه إلى بيت المقدس، فإنه منهي عنه. الثالث: نسخه من غير إبانة جواز وتحريم. ففي الأول: الجواز بالنصّ الناسخ - ثابت البتة. وفي الثاني: لا جواز أصلًا بالإجماع. بقي الكلام في الثالث: وفيه خلاف، فعندنا لا يبقى، وعند الشافعية يبقى". وانظر: تقسيمات الواجب وأحكامه ص ٢٦٥.
(٤) انظر: المستصفى ١/ ٢٤٠. وهذا هو رأي جمهور الحنفية. انظر: فواتح الرحموت ١/ ١٠٣، تقسيمات الواجب وأحكامه ص ٢٦٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>