للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: (واختلف في الشرعية: فمنع القاضي، وأثبت المعتزلة مطلقًا، والحق أنها مجازات لغوية اشْتَهَرت، لا موضوعات مُبْتدأةٌ، وإلا لم تكن عربية؛ فلا يكون القرآن عربيًا، وهو باطل؛ لقوله تعالى: {وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ (١) قُرْآنًا عَرَبِيًّا} (٢) ونحوه).

[الحقيقة الشرعية]

هي اللفظة التي استفيد وضعها للمعنى من جهة الشرع. وأقسامها الممكنة أربعة:

الأول: أن يكون اللفظ والمعنى معلومَيْن لأهل اللغة، لكنهم لم يضعوا ذلك الاسم لذلك المعنى.

الثاني (٣): أن يكونا غير معلومين لهم.

الثالث: أن يكون اللفظ معلومًا لهم والمعنى غير معلوم.

الرابع: عكسه.


= ١/ ٢٢٧، مناهج العقول ١/ ٢٤٨، بيان المختصر ١/ ١٨٥، شرح تنقيح الفصول ص ٤٢، فواتح الرحموت ١/ ٢٠٣، تيسير التحرير ٢/ ٢، المعتمد ١/ ١٤، شرح الكوكب ١/ ١٤٩.
(١) سقطت "وكذلك أنزلناه" من (ت).
(٢) سورة طه: الآية ١١٣.
(٣) في (ص): "والثاني".

<<  <  ج: ص:  >  >>