للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وينبني (١) على الخلاف التخصيصُ بالنية. فإن قلنا بقول الحنفية مِنْ أنه نفي للكلي - فلا يؤثر (٢)، حتى لو قال: لا أكلتُ. ونَوَى مُعَيَّنًا لا يُسمع (٣). وإنْ قلنا بالقول الآخر مِنْ أنه نفي للكلية - فيؤثر تخصيصُ بعضِ الأفراد بالنية.

قال: (أو عرفًا، مثل: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ} (٤) فإنه يوجب حرمة جميع الاستمتاعات).

هذا هو القسم الثاني: وهو ما يفيد العموم من جهة العرف، مثل قوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ} فإن أهل العرف نقلوا تحريم العين (٥) إلى تحريم جميع الاستمتاعات المقصودة من النساء، فتفيد حرمة جميع الاستمتاعات من الوطء ومقدماته. ومنهم من يقول: المقصود في هذه الآية تحريم الوطء خاصة. ومنهم من يدعي إجمالها كما ستعرفه في باب المجمل والمبين؛ لأن المصنف ذكر هناك قوله تعالى:


= المدلول. اهـ. وقد اختار الشارح رحمه الله تعالى في "جمع الجوامع" رأي الشافعية وكذا الزركشي. انظر: شرح المحلي على الجمع ١/ ٤١٣، البحر المحيط ٤/ ١٥٥.
(١) في (ت): "ويبنى".
(٢) أي: فلا يؤثر التخصيص بالنية.
(٣) لأنه نَفْيٌ لماهية الأكل، فنية فردٍ معيَّنٍ من الأكل لا تصلح مخصِّصًا؛ لأن الماهية غير الأفراد، وهو وإن كان يلزم من نفي الماهية نفيُ الأفراد، إلا أن الأفراد شيء خارج عن الماهية، والتخصيص إنما يكون لشيء داخل الماهية.
(٤) سورة النساء: الآية ٢٣.
(٥) أي: تحريم الذات المقتضي لتحريم النظر، وتحريم التعامل، وكل ما له تعلق بالذات.

<<  <  ج: ص:  >  >>