للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: (غير متأخر عن حكم الفرع دليل سواه).

السادس: أنْ لا يكون حكم الأصل متأخرا عن حكم الفرع وهو كقياس الوضوء على التيمم في اشتراطه النية؛ لأنَّ التعبد بالتيمم إنما ورد بعد الهجرة والتعبد بالوضوء كان قبله (١).

قال المصنف تبعا للإمام (٢) وهذا يستقيم إذا لم يكن للفرع دليل سوى القياس على ذلك الأصل المتأخر؛ لأنَّ قبل ذلك المتأخر، إن كان الحكم ثابتا في الفرع مع أنَّه لا دليل عليه سوى القياس عليه، لزم تكليف ما لا يطاق، وأمَّا إذا كان عليه دليل آخر سوى القياس عليه فيجوز كونه متأخرًا لزوال المحذور المذكور، وترادف الأدلة على المدلول الواحد جائز مليح وكتب الأصوليين إلا من نحا نحو الإمام ساكتة عن هذا التفصيل (٣).

ولقائل أنْ يقول: إذا كان للفرع دليل آخر سواه فكيف يكون هذا الذي سميتموه بالأصل أصلًا له وهو لم يتفرع عنه ولم ينبن عليه؟

نعم، هو صالح لأنْ يكون أصلًا، بمعنى أنَّه لو لم يوجد حكمة المستند إلى غير هذا الأصل لوجد مستندا إليه.


= السول: ٣/ ١٢٠، وشرح المنهاج للأصفهاني: ٢/ ٧٤٣.
(١) ينظر: المصادر نفسها.
(٢) ينظر: المحصول للرازي: ج ٢/ ق ٢/ ٤٨٦.
(٣) ينظر: نهاية الوصول للصفي الهندي: ٧/ ٣١٨٩، والمعتمد: ٢/ ٨٠٦، والمستصفى: ٢/ ٢٣١، وكشف الأسرار: ٣/ ٣٣٠، والمحصول للرازي: ج ٢/ ق ٢/ ٤٨٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>