للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طائفةٌ الأخذ، (وقالت: التقدير: حَرَّم أخذ الربا، فإذا توافق البائع والمشتري على إسقاط الزيادة صح) (١).

وقالت طائفة: الربا نُقِل إلى العقد المشتمل على الزيادة (٢)، وذلك لقرينةِ قولِه: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ} (٣) فإذن (٤) المنهي عنه نفس العقد سواء اتفقا على حطِّ الزيادة أم لا، فالأول أولى (٥)؛ (لأن الإضمار أولى) (٦) من النقل.

قال: (السابع: التخصيص أولى لما تقدم، مثل: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ} فإنه: المبادلة مطلقًا، وخُصَّ الفاسد، أو نُقِل إلى المُسْتَجْمِع لشرائط الصحة).

التخصيص أولى من النقل:

لأن التخصيص خيرٌ من المجاز لما سيأتي إن شاء الله، والمجاز خَيْرٌ من النقل لما مر، والخيرُ من الخيرِ خيرٌ.

مثاله: قوله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ} فمِنْ قائِلٍ: البيع موضوع


(١) سقطت من (غ).
(٢) وهو المعنى الشرعي.
(٣) سورة البقرة: الآية ٢٧٥.
(٤) في (ت)، و (غ)، و (ك): "وإذن".
(٥) وهو إضمار الأخذ.
(٦) سقطت من (ت).

<<  <  ج: ص:  >  >>