(٢) هذا أحد الوجهين عند الحنابلة، وهو ظاهر المذهب كما قال ابن هبيرة وغيره، ونقله ابن السمعاني عن الأشعري. والوجه الآخر: لا يصح استثناء النصف. انظر: شرح الكوكب ٣/ ٣٠٦، نزهة الخاطر ٢/ ١٨١، المسودة ص ١٥٥، العدة ٢/ ٦٦٦، القواطع ١/ ٢١١. (٣) انظر: الإحكام ٢/ ٢٩٧، بيان المختصر ٢/ ٢٧١، المحصول ١/ ق ٣/ ٥٤، نهاية الوصول ٤/ ١٥٢٩، تيسير التحرير ١/ ٣٠٠، فواتح الرحموت ١/ ٣٢٤، وفي شرح التنقيح ص ٢٤٥: "قال الزيدي وغيره: إنَّ قَصْر الاستثناء على الأقل هو مذهب أكثر النحاة، والفقهاء، والقاضي أبي بكر، ومالك، وغيره من الفقهاء، وهو مذهب البصريين"، وكذا نسبه لمالك رضي الله عنه صاحب المراقي. انظر: نشر البنود ١/ ٢٤٨، لكن أكثر المالكية على جواز استثناء الأكثر، وهو اختيار القاضي عبد الوهاب والباجي. انظر: إحكام الفصول ص ٢٧٦، شرح التنقيح ص ٢٤٤. (٤) انظر: شرح اللمع ١/ ٤٠٤، الإحكام ٢/ ٢٩٧. (٥) قال ابن برهان في الوصول (١/ ٢٤٨) عن استثناء الأكثر: "والقاضي متردد"، لكن بقية الأصوليين على ما قال الشارح.