للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذهب الأكثرون إلى صحة استثناء الأكثر (١)، حتى لو قال: له عليَّ عشرةٌ إلا تسعة - لم يلزمه سوى درهمٍ واحد.

وقالت الحنابلة: يشترط أن لا يزيد على النصف (٢). وقال القاضي: يشترط أن ينقص عنه (٣).

هذا هو المنقول في الكتاب، ونقل الشيخ أبو إسحاق الشيرازي والآمدي عن الحنابلة امتناعَ المساوي أيضًا، كالمنقول عن القاضي (٤). ولم تختلف النَّقَلة فيما أسندوه إلى القاضي من امتناع المساوي (٥)، والذي في


(١) وهو مذهب أكثر أهل الكوفة من النحاة. انظر: الإحكام ٢/ ٢٩٧، بيان المختصر ٢/ ٢٧١، المستصفى ٣/ ٣٨٥ (٢/ ١٧١)، البحر المحيط ٤/ ٣٨٧، تيسير التحرير ١/ ٣٠٠، فواتح الرحموت ١/ ٣٢٤، العدة ٢/ ٦٦٧، نشر البنود ١/ ٢٤٧.
(٢) هذا أحد الوجهين عند الحنابلة، وهو ظاهر المذهب كما قال ابن هبيرة وغيره، ونقله ابن السمعاني عن الأشعري. والوجه الآخر: لا يصح استثناء النصف. انظر: شرح الكوكب ٣/ ٣٠٦، نزهة الخاطر ٢/ ١٨١، المسودة ص ١٥٥، العدة ٢/ ٦٦٦، القواطع ١/ ٢١١.
(٣) انظر: الإحكام ٢/ ٢٩٧، بيان المختصر ٢/ ٢٧١، المحصول ١/ ق ٣/ ٥٤، نهاية الوصول ٤/ ١٥٢٩، تيسير التحرير ١/ ٣٠٠، فواتح الرحموت ١/ ٣٢٤، وفي شرح التنقيح ص ٢٤٥: "قال الزيدي وغيره: إنَّ قَصْر الاستثناء على الأقل هو مذهب أكثر النحاة، والفقهاء، والقاضي أبي بكر، ومالك، وغيره من الفقهاء، وهو مذهب البصريين"، وكذا نسبه لمالك رضي الله عنه صاحب المراقي. انظر: نشر البنود ١/ ٢٤٨، لكن أكثر المالكية على جواز استثناء الأكثر، وهو اختيار القاضي عبد الوهاب والباجي. انظر: إحكام الفصول ص ٢٧٦، شرح التنقيح ص ٢٤٤.
(٤) انظر: شرح اللمع ١/ ٤٠٤، الإحكام ٢/ ٢٩٧.
(٥) قال ابن برهان في الوصول (١/ ٢٤٨) عن استثناء الأكثر: "والقاضي متردد"، لكن بقية الأصوليين على ما قال الشارح.

<<  <  ج: ص:  >  >>