للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: (الثالثة: لا يُشترط انقراض المُجْمِعين؛ لأن الدليل قام بدونه. قيل: وافق الصحابةَ عليٌّ في (١) منع بَيْع المستولَدة ثم رجع ورُدَّ بالمنع).

(اختلفوا في انقراض العصر هل هو شرطٌ في اعتبار الإجماع (٢)) (٣)؟ على مذاهب:

أحدها: وعليه أكثر الشافعية والحنفية (٤)، أنه لا يُشترط. واختاره الإمام وأتباعه وابن الحاجب (٥).

والثاني: يُشترط وهو رأي أحمد (٦)


(١) في (ت): "على".
(٢) أي: هل يُشترط لانعقاد الإجماع موتُ جميع مَنْ هو مِنْ أهل الاجتهاد في وقت نزول الحادثة بعد اتفاقهم على حكمٍ فيها؟. انظر: كشف الأسرار ٣/ ٢٤٣، البرهان ١/ ٦٩٢، شرح الكوكب ٢/ ٢٤٦، البحر المحيط ٦/ ٤٨٣.
(٣) في (ت) بياض في مكانها.
(٤) والمالكية، وذهب إليه أكثر الفقهاء والمتكلمين من الأشاعرة والمعتزلة. انظر: الإحكام ١/ ٢٥٦، إحكام الفصول ص ٤٦٧، البحر المحيط ٦/ ٤٧٨، كشف الأسرار ٣/ ٢٤٣، تيسير التحرير ٣/ ٢٣٠، فواتح الرحموت ٢/ ٢٢٤، نشر البنود ٢/ ٨٦، شرح التنقيح ص ٣٣٠، المعتمد ٢/ ٤١.
(٥) وأبو إسحاق الشيرازيّ والغزاليّ، وأبو الخطاب والطوفيّ من الحنابلة، وأومأ إليه أحمد رحمه الله. انظر: المحصول ٢/ ق ١/ ٢٠٦، الحاصل ٢/ ٧٠٤، التحصيل ٢/ ٦٣، نهاية الوصول ٦/ ٢٥٥٣، العضد على ابن الحاجب ٢/ ٣٨، اللمع ص ٨٩، شرح اللمع ٢/ ٦٩٧ - ٦٩٨، المستصفى ١/ ١٩٢، التمهيد ٣/ ٣٤٦، مختصر الروضة ص ١٣٣، نزهة الخاطر ١/ ٣٦٦.
(٦) وأكثر أصحابه. انظر: شرح الكوكب ٢/ ٢٤٦، العدة ٤/ ١٠٩٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>