(٢) أي: هل يُشترط لانعقاد الإجماع موتُ جميع مَنْ هو مِنْ أهل الاجتهاد في وقت نزول الحادثة بعد اتفاقهم على حكمٍ فيها؟. انظر: كشف الأسرار ٣/ ٢٤٣، البرهان ١/ ٦٩٢، شرح الكوكب ٢/ ٢٤٦، البحر المحيط ٦/ ٤٨٣. (٣) في (ت) بياض في مكانها. (٤) والمالكية، وذهب إليه أكثر الفقهاء والمتكلمين من الأشاعرة والمعتزلة. انظر: الإحكام ١/ ٢٥٦، إحكام الفصول ص ٤٦٧، البحر المحيط ٦/ ٤٧٨، كشف الأسرار ٣/ ٢٤٣، تيسير التحرير ٣/ ٢٣٠، فواتح الرحموت ٢/ ٢٢٤، نشر البنود ٢/ ٨٦، شرح التنقيح ص ٣٣٠، المعتمد ٢/ ٤١. (٥) وأبو إسحاق الشيرازيّ والغزاليّ، وأبو الخطاب والطوفيّ من الحنابلة، وأومأ إليه أحمد رحمه الله. انظر: المحصول ٢/ ق ١/ ٢٠٦، الحاصل ٢/ ٧٠٤، التحصيل ٢/ ٦٣، نهاية الوصول ٦/ ٢٥٥٣، العضد على ابن الحاجب ٢/ ٣٨، اللمع ص ٨٩، شرح اللمع ٢/ ٦٩٧ - ٦٩٨، المستصفى ١/ ١٩٢، التمهيد ٣/ ٣٤٦، مختصر الروضة ص ١٣٣، نزهة الخاطر ١/ ٣٦٦. (٦) وأكثر أصحابه. انظر: شرح الكوكب ٢/ ٢٤٦، العدة ٤/ ١٠٩٥.