للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الصحة والإجزاء (١)، ويكون انقسام العبادة إليهما (٢) باعتبار الإجزاء (٣) (٤) (٥).

(الخامس: العبادة إنْ وقعت في وقتها المعيَّن، ولم تُسْبق بأداء مُخْتل فأداء، وإلا فإعادة. وإن وقعت بعده ووجد فيه سبب وجوبها فقضاء، وجب أداؤه كالظهر المتروكة قصدًا، أو لم يجب وأمكن كصوم المسافر والمريض، أو امتنع عقلًا كصلاة النائم، أو شرعًا كصوم الحائض).

هذا تقسيم آخر للعبادة التي هي مُتَعَلَّق الحكم، ويصح جعله تقسيمًا للحكم من جهة أنَّ الأمر قد يكون بالأداء، وقد يكون بالقضاء، وقد يكون بالإعادة.


(١) يعني: النسبة بينهما المساواة، فكل صحيح مجزئ، وكل مجزئ صحيح.
(٢) في (ص): "إليها". وهو خطأ؛ لأنَّ الضمير يعود إلى الصحة والفساد، أو الإجزاء وعدمه.
(٣) في (ت): "بالاعتبار الإجزاء".
ووضع (أل) التعريف للفظ "الاعتبار" غير سليم، وفي (ص): "بالاعتبار الآخر". وهو خطأ.
(٤) والمعنى: أنَّ الأصل في تحديد معنى الصحة وعدمه، أو الإجزاء وعدمه - هو الإجزاء، فإذا كانت العبادة مجزئة فهي صحيحة، وإلا ففاسدة.
(٥) انظر ما سبق في: المحصول ١/ ق ١/ ١٤٣، التحصيل ١/ ١٧٨، الحاصل ١/ ٢٤٧، شرح تنقيح الفصول ص ٧٧، شرح الكوكب ١/ ٤٦٨، تيسير التحرير ٢/ ٢٣٥، نهاية السول ١/ ١٠١، السراج الوهاج ١/ ١١٨، شرح الأصفهاني ١/ ٧٢، البحر المحيط ٢/ ٢٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>