للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: (الطرف (١) الثاني: في شرائط (٢) العمل به.

وهي إما في المُخْبِر، أو المخبَر عنه، أو الخبر.

أما الأول: فصفات تُغَلِّب ظنَّ الصدق، وهي خمس:

الأول: التكليف، فإن غير المكلف لا يمنعه خشية الله تعالى.

قيل: يصح الاقتداء بالصبي اعتمادًا على خبره بطُهْره.

قلنا: لعدم توقف صحة صلاة المأموم على طُهْره).

للعمل بخبر الواحد شرائط: منها ما هو في المخبِر، بكسر الباء: وهو الراوي. ومنها ما هو في المخبَر عنه: وهو مدلول الخبر. ومنها ما هو في الخبر نفسه: وهو اللفظ.


= ٦/ ١٢٨، التلخيص ٢/ ٣٢٥، إحكام الفصول ص ٣٣٤، شرح التنقيح ص ٣٥٦، العضد على ابن الحاجب ٢/ ٥٨، تيسير التحرير ٣/ ٨٢، فواتح الرحموت ٢/ ١٣١، شرح الكوكب ٢/ ٣٥٨، المسودة ص ٢٣٨، العدة ٣/ ٨٥٩.
(١) في جميع النسخ: "الباب". وهو خطأ، والصواب: "الطرف"؛ إذ كيف يكون الباب تحت الفصل، وهذا المبحث تابع للفصل الثالث الذي قال فيه المصنف: "الفصل الثالث: فيما ظُن صدقه وهو خبر العدل الواحد. والنظر في طرفين". وقد سبق ذكر الطرف الأول وهو وجوب العمل بخبر الواحد، وبقي الطرف الثاني وهو شرائط العمل به. انظر الطرف الأول في ص ١٥٢٠، ١٥٢٣، وانظر: نهاية السول ٣/ ٩٧، ١١٩، السراج الوهاج ٢/ ٧٣٨ - ٧٣٩، ٧٤٨، شرح الأصفهاني للمنهاج ٢/ ٥٣٩، ٥٤٥، معراج المنهاج ٢/ ٣٧, ٤٤.
(٢) في (غ): "شرط".

<<  <  ج: ص:  >  >>