للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإنما الذي يظهر في الجواب عن هذا السؤال: أن زماننا هذا ليس زمان النسخ، وفي زمان النسخ لم يقع النسخ بخبر الواحد (١).

[فرع]

قال الآمدي: هل يجوز بعد نسخ تلاوة الآية أن يمسها المُحْدِث، ويتلوها الجنب؟ تردد فيه الأصوليون، والأشبه المنع من ذلك (٢).

قلت (٣): الخلاف (٤) وجهان لأصحابنا، والصحيح جواز المس والحمل (٥). وقول الآمدي: إن المنع أشبه - ممنوعٌ، وذَكَر الرافعي في


= متقدم، أو هذا متأخِّر - فهنا تعارض دليلان، وجعلنا قول الصحابي مرجِّحًا لتقديم أحدهما على الآخر، فثبوت النسخ ضمنًا في قول الصحابي بعد ثبوت تعارض الدليلين.
(١) فحديث عائشة رضي الله عنها هو خبر واحد بالنسبة لنا، أما بالنسبة لذلك الزمان وهو زمان النسخ فلم يكن خبر واحدٍ، بل كان متواترًا، ومن الحديث يدل على هذا: "فتوفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهي فيما يُقرأ من القرآن"، وظاهر هذا انتشار هذه الآية بين الناس حتى وفاته صلى الله عليه وآله وسلم، وسبب وصولها إلينا بخبر الواحد أنها لما نُسخت لا تتوافر الهِمَم على نقلها كما تتوافر على نقل غير المنسوخ، وبهذا يُعلم ضعف قول مَن لم يعتمد على هذا الحديث في التحريم بخمس رضعات: بأن القرآن لا يثبت بخبر الواحد؛ لأن كونه خبر واحد إنما هو بالنسبة إلينا لا بالنسبة لما كان في ذلك الزمان.
(٢) انظر: الإحكام ٣/ ١٤٢.
(٣) في (ت) بياض بالسطر.
(٤) في (ت)، و (غ): "والخلاف".
(٥) انظر: نهاية المحتاج ١/ ١١٠، تحفة المحتاج ١/ ١٤٦، المجموع ٢/ ٧٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>