للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهو مركب منهما فليس يمينا محضًا، فإنّ يمين المدعي لا تقبل والملاعن مدع وليس بشهادة محضة، فإنّ الشاهد يشهد لغيره وهو إنما يشهد لنفسه وينبني على ذلك لعان الذمّي والرقيق فإنّهما ليسا من أهل الشّهادة وإنْ صحت منهما اليمين.

وقال الأصحاب: بصحة لعانهما؛ لأنّ المعروف عندهم أنّ (١) اللّعان يمين مؤكدة بلفظ الشهادة. وقيل: هو يمين فيها شوب (٢) الشهادة (٣).

السادس: الجنين يشبه بعض أعضاء الأمّ في الحكم؛ لأنّه يتبعها في البيع المطلق، والهبة ونحوها ويشبه إنسانًا منفردًا في الصورة؛ لأنّه مستقل بالحياة والموت، فإذا قال: بعتك هذه الجارية إلا حملها، فعلى الأوّل يبطل البيع كاستثناء عضو من الأعضاء، وعلى الثاني يصحّ كما لو قال بعتك هذه الصيعان إلا هذا الصاع، والمذهب فيما إذا استثنى حملها أنَّه لا يصحّ البيع. وقيل: وجهان (٤).

قال (السادس الدوران: وهو أن يحدث الحكم بحدوث وصف ينعدم بعدمه وهو يفيد ظنًّا.

وقيل: قطعًا.


(١) (أنّ) ليس في (غ).
(٢) في (ت): ثبوت.
(٣) ينظر: الوسيط: ٦/ ٨٩، وروضة الطالبين: ٨/ ٣٣٤.
(٤) ينظر: روضة الطالبين: ٤/ ٣٨٢، وحاشية البجيرمي: ٣/ ٨٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>