للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فلِمَ قلتم: إنَّه لا يحصل ذلك إلا إذا كان البيان بلا واسطة؟ وحينئذ لا ينافي إكمال الدّين العمل بالقياس بل يكون من إكماله شرعية القياس (١) ولا يحتاج على هذا التقرير (٢) إلى تخصيص الآية، بل تكون باقية على عمومها.

قال: (الثالث أنّ أبا بكر - رضي الله عنه - قال في الكلالة: أقول برأيي، الكلالةُ ما عدا الوالد والولد (٣)، والرأي هو القياس إجماعًا. وعمر - رضي الله عنه - أمر أبا موسى في عهده بالقياس، وقال في الجدّ أقضي برأيي. وقال له عثمان: إن اتبعت رأيك فسديد. وقال علي: اجتمع رأيي ورأي عمر في أم الولد. وقاس ابن عباس الجدّ على ابن الابن في الحجب ولم ينكر عليهم وإلا لاشتهر، قيل ذموا أيضًا قلنا: حيث فقد شرطه توفيقًا).

الوجه الثالث: مما يدلّ على أنّ القياس حجّة، وهو معتمد الجمهور: الإجماع (٤).


= كالنص على ما يخرج زمن الحصاد مع تقدم قوله تعالى: {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} {سورة الأنعام: من الآية ١٤١]. ورابعها: نصوص السنة المبتدأة مما ليس في القرآن نص عليها بالاجمال ولا بالتفسير. خامسها: بيان الإشارة وهو القياس المستنبط من الكتاب والسنة. ولمزيد من التفصيل، ينظر البحر المحيط: ٣/ ٤٨٠ - ٤٨١.
(١) في (ت): بل تكون من إكماله شريعة القياس، وفي (ص): بل تكون من إكمال شرعية.
(٢) في (غ): التقدير.
(٣) (الوالد) ليس في (غ).
(٤) دليل الإجماع صاغه السبكي كما البيضاوي، في قياس منطقي مؤلف من مقدمتين =

<<  <  ج: ص:  >  >>