للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: (الفصل الثاني: في المحكوم عليه.

وفيه مسائل:

الأولى: يجوز الحكم على المعدوم: كما أنَّا مأمورون بحكم الرسول - صلى الله عليه وسلم -).

قال أصحابنا: المعدوم يجوز أن يُحْكم عليه، لا بمعنى أنَّ حال كونه معدومًا يكون مأمورًا، فإنه معلوم الفساد بالضرورة، بل بمعنى: أنه يجوز أن يكون الأمر موجودًا في الحال، ثم إن الشخص الذي يُوجد بعد ذلك يصير مأمورًا بذلك.

وأما سائر الفِرَق فقد أنكروه وعظَّموا النكير على شيخنا أبي الحسن - رضي الله عنه - حتى انتهى الأمر إلى (١) انكفاف طائفة من الأصحاب عن هذا المذهب، منهم أبو العباس القلانسي (٢) مِنْ قدماء الأصحاب.

وقال: كلام الله في الأزل لا يتصف بكونه أمرًا ونهيًا ووعدًا ووعيدًا، وإنما تثبت (٣) هذه الصفات فيما لا يزال عند وجود المخاطبين، كما


(١) سقطت من (ت).
(٢) لم أقف على ترجمته، والمذكور في كتب التراجم أبو العز القلانسي، وهو مقرئ، فالله أعلم هل في كلام الشارح تصحيف؟ انظر: ترجمة أبي العز في: الطبقات الكبرى ٦/ ٩٧، سير ١٩/ ٤٩٦، الإعلام ٦/ ١٠١. وقد راجعت طبقات الشافعية للإسنوي، وابن قاضي شهبة، وابن الصلاح، وابن هداية الله، فلم أَعْثُرْ على ذكر لأبي العباس القلانسيّ، وكذا في البداية والنهاية، فالله أعلم.
(٣) في (ص): "ثبتت".

<<  <  ج: ص:  >  >>