للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الخمس (١) لم يقرأ فيها بأم القرآن. ويكون إطلاق لفظ "الصلاة" على الصلوات الخمس مجازًا لغويًا، والإضمار أولى من الاشتراك.

فنقول: هذا الترجيح مدفوع بالقياس على الصلوات الخمس (٢).

قال: (الرابع: التخصيص خيرٌ؛ لأنه خير (٣) من المجاز كما سيأتي، مثل: {وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ} (٤) فإنه مشترك أو مختص بالعقد، وخص عنه الفاسد).

التخصيص خير من الاشتراك:

لأن التخصيص خير من المجاز (٥)، والمجاز خير من الاشتراك (٦)، ينتج ما ادعيناه (٧). أما الصغرى (فَلِمَا سيأتي) (٨) إن شاء الله تعالى، وأما الكبرى فلما مَرَّ.


(١) قوله: "من الصلوات الخمس" هو الإضمار.
(٢) يعني: وإن كنا نسلِّم أن الإضمار أولى من الاشتراك، إلا أننا لو قلنا بالاضمار هنا وجعلنا الحديث واردًا في الصلوات الخمس - لا يمنع هذا أن نقول به في بقية الصلوات قياسًا على الصلوات الخمس، فالقول بالإضمار لا يمنع القياس. هذا كلام الشارح، وعندي أنه لا مانع من إضمار جميع الصلوات الشرعية.
(٣) في (ت): "مثل". وهو خطأ.
(٤) سورة النساء: الآية ٢٢.
(٥) مقدمة صغرى.
(٦) مقدمة كبرى.
(٧) وهو أن التخصيص خير من الاشتراك.
(٨) في (ت): "فلما يأتي".

<<  <  ج: ص:  >  >>