للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: (وفيه مسألتان (١):

الأولى: الشرط إنْ وُجد دَفْعَةً فذاك، وإلا فيوجد المشروط عند تكامل أجزائه، أو ارتفاع (٢) جزء إنْ شُرِط عدمه.

الثانية: "إن كان زانيًا محصنًا (٣) فارجم" يحتاج إليهما، و"إن كان سارقًا أو نَبَّاشا فاقطع" يكفي أحدهما. و"إنْ شُفِيتُ فسالمٌ وغانمٌ حرٌّ" فَشُفي عَتَقا. وإن قال: أو (٤) يعتق أحدهما ويُعَيِّن) (٥).

ذكر في هذا القسم مسألتين:

إحداهما (٦): في وقت وجود المشروط:

اعلم أن الشرط إما أن يوجد دفعة (٧)، أو على التدريج. إن وُجِد دَفْعَةً، كالتعليق على وقوع طلاقٍ (٨) وغير ذلك مما يستحيل أن يدخل في


(١) في (ت)، و (ك)، و (غ): "مسائل". والمثبت موافق لما في نهاية السول ٢/ ٤٣٧، السراج الوهاج ١/ ٥٥٤، شرح الأصفهاني ١/ ٣٩٨.
(٢) في (ت): "وارتفاع".
(٣) في (غ)، و (ك): "ومحصنا".
(٤) سقطت من جميع النسخ المخطوطة، والصواب إثباتها كما هو في نهاية السول بحاشية المطيعي ٢/ ٤٤٠.
(٥) في (ت)، و (ص)، و (ك)، و (غ): "فيعيِّن". والمُثْبت من النهاية بحاشية المطيعي.
(٦) في (ت)، و (ص)، و (غ): "إحديهما".
(٧) سقطت من (ص).
(٨) بأن يقول: إنْ طلقْتُكِ فأنتِ طالق. فلو طلَّقها نُظِر: إن كانت مدخولًا بها وقعت طلقتان إحداهما المنجَّزة، والأخرى المعلَّقة بالتطليق. وإن لم يكن مدخولًا بها وقع ما نَجَّزه، وحصلت البينونة فلا يقع شيء آخر وتنحل اليمين بما نجَّز، حتى لو نكحها =

<<  <  ج: ص:  >  >>