للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأصحاب (١). قال الرافعي: واتفقوا على أنَّه يجوز ابتداء أن يأذن للمستولدة (٢) (٣).

الثالث: أن يكون دافعًا ورافعًا (٤) كالرضاع فإنّه يمنع من ابتداء النكاح ومن دوامه إذا طرأ.

وكذا اللعان إذا طرأ قطع ومنع الابتداء وحرم على التأبيد.

وألحق بهذا أم زوجتك فإنّ نكاحك بنتها إذا وجد (٥) مانع من أن يبتدئ عليها عقدًا، ولو كنت قد عقدت على أمّها ولم تدخل بها لجاز لك نكاح بنتها وانقطع به نكاح الأم.

وأقسام هذا النوع كثيرة أعني كون الشيء يمنع من الدوام والابتداء.

قال: (الخامسة: العلة قد يعلل بها ضدان ولكن بشرطين متضادين).

هذه المسألة مبنية على جواز تعدد الحكم لعلّة واحدة. (٦) فلنذكر المبني


(١) ينظر: المصدر نفسه.
(٢) (ومنها أنّ الجنون فإنّه يحلّ به الدّيون. . . . . . . . واتفقوا على أنَّه يجوز ابتداء أن يأذن للمستولدة) ساقط من (غ)، (ت).
(٣) ينظر: الأشباه والنظائر: ١/ ٣١٧.
(٤) (رافعًا) ليس في (ت).
(٥) (إذا وجد) ليس في (غ)، (ت).
(٦) هذا تقسيم آخر للعلة وهو تقسيم من حيث ثبوت الحكم الواحد بها أو الأحكام وبهذا الاعتبار تنقسم إلى أربعة أقسام:
الأول: أن يثبت بها حكم واحد، مثل القتل الخطأ المنسوب إلى ذات واحدة فإن فيه الدية فقط. =

<<  <  ج: ص:  >  >>