للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والجواب عن المعنى: أنه باطل بزوجاته عليه السلام، فإنهنَّ شاهَدْن أكثرَ أحواله مع أنَّ قولَهنَّ وحْدَه غيرُ حجة. والله أعلم.

وقد يقال: قَدَّم المصنفُ أنَّ الشيعة مِنْ منكري الإجماع، (ثم نقل عنهم هنا أن إجماع العترة حجة، ومَنِ اعترف بشيءٍ من الإجماع) (١) لا يقال: أنكر أصل الإجماع.

والجواب: أنَّ الإجماع المصطلح أنكروه مِنْ أصله، وما اعترفوا به ليس منه، وإنْ حصل وِفاقُ بقية الأمة لأهل البيت احتجوا به، لا لوفاق بقية الأمة، بل لأجل العترة، فما قلناه لم يعترفوا بشيء منه، وما قالوه لم نوافقهم عليهم، وقد سبقت الإشارة إلى هذا في قوله: "والشيعة عَوَّلوا عليه" (٢).

قال: (الخامسة: قال القاضي أبو خازم: إجماع الخلفاء الأربعة حجة؛ لقوله عليه السلام: "عليكم بسنتي وسنّة الخلفاء الراشدين مِنْ بعدي". وقيل: إجماع الشيخين حجة؛ لقوله: "اقتدوا باللذَيْن مِنْ بَعدي أبي بكرٍ وعمر").

ذهب القاضي أبو خازم من الحنفية (٣) - بالخاء المعجمة - وكذا أحمد


(١) سقطت من (ت).
(٢) انظر المسألة في: المحصول ٢/ ق ١/ ٢٤٠، الحاصل ٢/ ٧١٣، التحصيل ٢/ ٧٠، نهاية الوصول ٦/ ٢٥٨٨، شرح التنقيح ص ٣٣٤، العضد على ابن الحاجب ٢/ ٣٦، كشف الأسرار ٣/ ٢٤١، فواتح الرحموت ٢/ ٢٢٨، تيسر التحرير ٣/ ٢٤٢، شرح الكوكب ٢/ ٢٤٣.
(٣) هو عبد الحميد بن عبد العزيز، أبو خازِم السَّكُونيُّ البصريّ، ثم البغداديُّ الحنفيّ. =

<<  <  ج: ص:  >  >>