للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولم يتعرض للقبيح ما حاله على التفسيرين، ولا شك أَنَّه بالتفسير الأخير لا يقع على غير الحرام، وبتفسيرهم الأول هل يختص به فيستوي على التفسيرين، أو يقع عليه وعلى المكروه، فيكون بتفسيرهم الأخير أخص كالحسن؟ فيه احتمال، والأقرب الأول.

وقد نقل إمام الحرمين عن بعض المعتزلة أَنَّه ارتكب إطلاق القبيح على فعل البهيمة.

وهذا يخالف التفسيرين، ولم يرتكب ذلك في الحسن (١).

(الثالث: قيل: الحكم إما سبب، وإما مسبب، كجعل الزنا سببًا لإيجاب الجلد على الزاني (٢)، فإن أُريد بالسببية الإعلام فحق، وتسميتها حكمًا بحث لفظي، وإنْ أُريد التأثير فباطل؛ لأنَّ الحادث لا يؤثر في القديم؛ ولأنه مبني على أنَّ للفعل جهاتٍ تُوجب الحُسْن والقُبْح وهو باطل).

هذا تقسيم آخر للحكم باعتبار أَنَّه كما يكون بالاقتضاء أو التخيير،


(١) انظر تعريف الحسن والقبيح في: شرح مختصر الطوفي ٣/ ٤٢٦، شرح تنقيح الفصول ص ٩٠، الإحكام للآمدي ١/ ١١٣، شرح الكوكب ١/ ٣٠٦، شرح العضد على ابن الحاجب ١/ ٢٠٠، نهاية السول ١/ ٨٢، التعريفات للجرجاني ص ٧٧، ١٤٩.
(٢) فالزنا سبب، وإيجاب الجلد مسبب، وهما حكمان شرعيان. قال الأصفهاني في "بيان المختصر" ١/ ٤٠٨: "وليس المراد من الحكم الوضعي كون الزنا مثلًا سببًا لوجوب الحد، بل المراد حكم الشرع بكونه سببًا، أي: مُعرِّفًا لوجوب الحد". فالزنا ليس هو الحكم الشرعي، بل جَعْله سببًا هو الحكم الشرعي.

<<  <  ج: ص:  >  >>