للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والنشر، وليس كذلك (١).

قال: (وفيه مسائل: الأولى: أنه يكون قولًا من الله، (ومن الرسول (٢) وفِعْلًا منه كقوله تعالى: {صَفْرَاءُ فَاقِعٌ} (٣)، وقوله عليه السلام: "فيما سقت السماء العشر" وصلاته، وحجه، فإنه أدلُّ. فإن اجتمعا وتوافقا فالسابق. وإن اختلفا فالقول؛ لأنه يدل بنفسه).

المبيِّن، بكسر الياء: قد يكون بالقول وذلك بالاتفاق (٤)، وقد يكون بالفعل وخالف في ذلك شرذمة قليلون (٥).

والقول إما أن يكون من الله تعالى، كقوله تعالى: {صَفْرَاءُ فَاقِعٌ لَوْنُهَا


(١) المعنى: أن قولَ الماتن في المبيَّن: "هو الواضح بنفسه أو بغيره، مثل: {وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ}، {وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ} " - فهم منه كثير من الشراح اللفَّ والنشر المرتب، وهو أن يكون المثال الأول للواضح بنفسه، والمثال الثاني للواضح بغيره. والصواب أن المثال الثاني للواضح بنفسه أيضًا؛ لما ذكره الشارح من التعليل. ولم يُمثِّل الماتن هنا للواضح بغيره؛ لأنه سيأتي الكلام عنه. وقد تنبه لهذا الأصفهاني والإسنوي في شرحيهما. انظر: شرح الأصفهاني ١/ ٤٤٥، نهاية السول ٢/ ٥٢٥.
(٢) في (ص): "والرسول".
(٣) سورة البقرة: الآية ٦٩.
(٤) انظر: البحر المحيط ٥/ ٩٨، شرح الكوكب ٣/ ٤٤١.
(٥) انظر: الإحكام ٣/ ٢٧، نهاية الوصول ٥/ ١٨٧٣، تيسير التحرير ٣/ ١٧٥، فواتح الرحموت ٢/ ٤٥، أصول السرخسي ٢/ ٢٧، شرح الكوكب ٣/ ٤٤٢، إحكام الفصول ص ٣٠٣، شرح العضد على ابن الحاجب ٢/ ١٦٢، التبصرة ص ٢٤٧، البحر المحيط ٥/ ٩٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>