للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وما ذكره من الصُّوَرِ، وكذلك ما يناسبها لها معان يعلمها الشارع لا نَطَّلِعُ عليها، وحِكَمٌ خفيةٌ لا نُدْرِكُهَا، على أنّ الصور المذكورة قد ذكرت معانيها.

قال: (الثانية: قال النظام والبصري وبعض الفقهاء التنصيص على العلّة أمر بالقياس، وفرَّق أبو عبد الله بين الفعل والترك).

النّص على علّة الحكم هل يفيد الأمر بالقياس (١)؟ فيه مذاهب (٢):

أحدها: وإليه ذهب المحققون كالأستاذ والغزالي والإمام وأتباعه ومنهم المصنف وجماعة من أهل الظاهر وجماعة من المعتزلة واختاره الآمدي ومن تبعه: أنَّه لا يفيد الأمر بالقياس سواء كان في الفعل مثل أكرم زيدًا لعلمه، أم الترك مثل الخمر حرام لإسكارها (٣).

والثاني: أنَّه يفيده وبه قال أحمد بن حنبل، والرازي أي أبو بكر (٤)، والكرخي والقاشاني (٥) والنهرواني وأبو إسحاق الشيرازي، وأبو الحسين


(١) هذه المسائل تعتبر كالتتمة لمسائل متعلقة بحجية القياس.
أولى هذه المسائل: هل التنصيص على العلّة أمر بالقياس؟.
ثانيها: في تقسيم القياس إلى قطعي وظني، وإلى أولى، ومساو وأدون.
ثالثها: جريان القياس في الشرعيات والعقليات واللغات.
(٢) ينظر تفاصيل المسألة: المعتمد: ٢/ ٢٧٤، والتبصرة: ص ٤٣٦، والبرهان: ٢/ ٧٧٤، ٧٨٥، والمستصفى: ٢/ ٢٧٢ - ٢٧٤، والمحصول: ج ٢/ ق ٢/ ١٦٤، والإحكام للآمدي: ٤/ ٧٤، والحاصل: ٢/ ٨٥٧، والتحصيل: ٢/ ١٨٢.
(٣) ينظر: المصادر نفسها.
(٤) (أبو بكر) ليس في (غ).
(٥) في (غ): والفاسي.

<<  <  ج: ص:  >  >>