للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في تفسير القرآن، ونحن نسلم أنَّه لا مجال للرأي في ذلك؛ لكونه مستنِدًا إلى محض السمع عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأهل اللغة بخلاف الفروع الشرعية.

وأما قول عمر - رضي الله عنه - فإنّما (١) قصد به ذمّ من ترك الموجود من الأحاديث وعدل إلى الرَّأيِ، مع أنّ العمل به مشروطٌ بعدمِ النّصوص، ولذلك سمّاهم بأصحاب الرأي، وإلا فمن قال بالكتاب والسنّة والرأي، لا يقال له صاحب الرأي؛ لأنَّه لم يتمحض قوله بالرأي.

وأما قول علي - رضي الله عنه - لو كان الدِّين بالقياس إلى آخره، فيجب حمله على أنَّه لو كان جميع الدّين بالقياس، ويكون المقصود منه، أنَّه ليس كلّ ما أتت به السنن على ما يقتضيه القياس (٢).

قال (الرابع: إنّ ظنّ تعليل الحكم في الأصل بعلة توجد في الفرع، يوجب ظنّ الحكم في الفرع.

والنقيضان لا يمكن العمل بهما ولا الترك لهما.

والعمل بالمرجوح ممنوع، فيبقى الراجح).

هذا وجه عقلي (٣) وتقريره: أنّ المجتهد إذا ظن أنّ الحكم في الأصل


(١) في (ت): (فإنه).
(٢) هذه الأجوبة عن الآثار الواردة عن الصحابة أوردها إمام الحرمين في التلخيص: ٣/ ٢١٢. قال: "على أن معظم ما ورد من الأخبار والآثار مطعونة لم يتقبلها أهل الصناعة فإياك أن تكترث بما تمسكوا به من الآثار فإنهم عارضوا بها المستفيض المتواتر" اهـ.
(٣) هذا هو الدليل الرابع على حجية القياس وتقريره كما جاء في شرح السبكي: =

<<  <  ج: ص:  >  >>