للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: (الفصل الثالث: في المحكوم به.

وفيه مسائل:

الأولى: التكليف بالمحال جائز؛ لأن حكمه لا يستدعي غرضًا. قيل: لا يُتصور وجودُه فلا يُطْلب. قلنا: إن لم يُتصور امتنع الحكم باستحالته).

ما لا يقدِرُ العبد عليه قد يكون معجوزًا عنه مُتَعَذِّرًا عادةً لا عقلًا، كالطيران في الهواء. وقد يكون متعذرًا عقلًا ممكنًا عادة، كمن علم الله تعالى أنه لا يؤمن، فإن إيمانه مستحيل والحالة هذه عقلًا؛ لتعلق علم الله به، وإذا سئل ذوو العوائد عنه حكموا بأن الإيمان في إمكانه، وهكذا كل طاعةٍ قُدِّر في الأزل عَدَمُها (١). وقد يكون متعذرًا عادة وعقلًا، كالجمع بين السواد والبياض.

إذا عرفتَ هذا فمحل النزاع في التكليف بالمستحيل إنما هو في (٢) المتعذر عادةً، سواء كان معه التعذر العقلي أمْ لا (٣).

أما المتعذر عقلًا فقط؛ لتعلق علم الله به (٤) - فأطبق العقلاء عليه، وقد كلف الله الثقلين أجمعين بالإيمان مع قوله: {وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ


(١) أي: هي مستحيلة عقلًا لا عادة.
(٢) سقطت من (ص).
(٣) فالنزاع في المحال لذاته: وهو الممتنع عادةً وعقلًا. وفي المحال عادةً فقط. وانظر: نفائس الأصول ٤/ ١٥٤٨.
(٤) سقطت من (ت).

<<  <  ج: ص:  >  >>