للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومنها: لو قيل: صام زيد - صَدَق بمرةٍ، فَلْيَكُنْ مثله في الأمر.

والجواب عن الأول (١): أنَّ ذلك إنما يدل على أن الأمرَ غيرُ ظاهر في التكرار، لا على امتناع احتماله. ولهذا لو قيل: ادخل مِرَارًا - صَحَّ، ولو عَدَم الاحتمالُ (لم يصح هذا التفسير. وهو الجواب عن: طَلِّق زوجتي؛ وذلك لعدم ظهور الأمر فيما عدا الواحدة؛ لا لعدم الاحتمال) (٢) لغة.

و (٣) الجواب عن الثالث: أنه قياس في اللغة فلا يقبل (٤).

[فائدة]

استحباب إجابة المؤذن هل هو مختص بالمؤذن الأول، حتى لو سمع ثانيًا فلا يُسْتَحبُّ إجابته؟

يظهر تخريج المسألة على أن (٥) الأمر هل يقتضي التكرار؟ وقد حكى النووي (٦) في "شرح مسلم" عن حكاية القاضي عياض (٧) - اختلافَ العلماء في هذه المسألة (٨)، وحكى بعضهم عن الشيخ عز الدين ابن


(١) وهو قوله لغيره: ادخل الدار.
(٢) سقطت من (ت).
(٣) سقطت الواو من (ص).
(٤) أي: قياس الأمر على الماضي في قوله: صام زيد.
(٥) سقطت من (ت).
(٦) في (ت): "النواوي".
(٧) انظر: الديباج المذهب ٢/ ٤٦، تذكرة ٤/ ١٣٠٤، وفيات ٣/ ٤٨٣.
(٨) عبارة القاضي عياض التي نقلها النووي رحمهما الله تعالى: ". . . واختلفوا هل =

<<  <  ج: ص:  >  >>