(١) أخرجه مالك في الموطأ ٢/ ٤٩٨، كتاب الصيد، باب ما جاء في طهور الميتة. والشافعي (ترتيب المسند ص ١٠). وأحمد في المسند ١/ ٢١٩، ٢٧٠. ومسلم ١/ ٢٧٧، في الحيض، باب طهارة جلود الميتة بالدباغ، حديث رقم ٣٦٦. وأبو داود ٤/ ٣٦٧ - ٣٦٨، في اللباس، باب في أهب الميتة، حديث رقم ٤١٢٣. والترمذي ٤/ ٢٢١، في اللباس، باب ما جاء في جلود الميتة إذا دبغت، حديث رقم ١٧٢٨. والنسائي ٧/ ١٧٣، في كتاب الفرع والعتيرة، باب جلود الميتة، رقم ٤٢٤١. وابن ماجه ٢/ ١١٩٣، في اللباس، باب لبس جلود الميتة إذا دُبغت، رقم ٣٦٠٩. وانظر: نصب الراية ١/ ١١٥ - ١١٦، تلخيص الحبير ١/ ٤٦. (٢) في (ص): "ميمونة". (٣) الذي في المتن: "شاة ميمونة"، والصواب هو ما ذكره الشارح رحمه الله تعالى، ولذلك قال الإسنوي رحمه الله تعالى: "واعلم أن الواقع في الصحيحين من رواية ابن عباس أن الشاة كانت لمولاة ميمونة تُصُدِّق بها عليها". نهاية السول ٢/ ٤٨٥.