للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اللفظ مع هذا الاستعمال الغالب مطلقًا (١). والله أعلم.

قال: (الخامسة: المشترك إنْ تَجَرَّدَ عن القرينة فمجمل، وإنْ قُرِن به ما يوجب اعتبار واحدٍ تَعَيَّن، أو أكثرَ فكذا عند مَنْ يجوِّز الإعمال في معنيين، وعند المانع مجملٌ، أو إلغاء البعض فينحصر المراد (٢) في الباقي، أو الكل (٣) فَيُحْمل على المجاز. فإنْ تعارضت (٤) حُمِل على الراجح: هو أو أصله. فإنْ تساويا، أو ترجَّح أحَدُهما وأصل الآخر (٥) - فمجمل).

اللفظ المشترك على قِسْمين:

الأول: (أن يتجرد) (٦) عن القرينة فقال المصنف: إنه مُجْمل. وهذا واضح على رأي مَنْ يمنع حمل المشترك على معنييه، وعليه نبهَ الإمام بقوله: "فهو مجمل لما بيّنّا من امتناع حمله على الكل" (٧). وأما مَنْ يَرَى الحمل


= الدم، رقم ٢٢٦، وفي كتاب الحيض، باب الاستحاضة ١/ ١١٧، رقم ٣٠٠، وفي باب إقبال الحيض وإدباره ١/ ١٢٢، رقم ٣١٤، وفي باب إذا حاضت في شهرٍ ثلاث حِيَض ١/ ١٢٤، رقم ٣١٩، وفي باب إذا رأت المستحاضة الطهر ١/ ١٢٥، رقم ٣٢٤. وأخرجه مسلم ١/ ٢٦٢، في كتاب الحيض، باب المستحاضة وغسلها وصلاتها، رقم ٣٣٣. وانظر: تلخيص الحبير ١/ ١٧٠.
(١) يعني: فقد قامت غلبة الاستعمال قرينة للحمل على معنى الطهر دون الحيض.
(٢) سقطت من (ص).
(٣) يعني: أو إلغاء كل المعاني.
(٤) أي: المعاني المجازية.
(٥) أي: ترجح أحد المعنيين، وترجح أصل المعنى الآخر.
(٦) في (ت)، و (ص): "إنْ تجرد".
(٧) انظر: المحصول ١/ ق ١/ ٣٨٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>