للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المسألة الثانية]

اختلفوا في أقل الجمع على مذاهب، وليس محل الخلاف فيما هو المفهوم من لفظ "الجمع" لغةً (١): وهو ضم شيء إلى شيء؛ فإن ذلك في الاثنين والثلاثة وما زاد بلا خلاف (٢). وقد أفهم كلامُ ابنِ بَرْهان في "الوجيز" خلافَ ذلك، وليس كما أَفْهَمَ، وإنما محل الخلاف في "اللفظ" المسمى بـ "الجمع" في اللغة (٣)، مثل: مسلمين، وغيره من جموع القلة، لا جموع الكثرة، فإن أقلها أحدَ عشرَ بإجماع النحاة (٤).

المذهب الأول: أن أقله اثنان. وهو المنقول عن عمر، وزيد بن ثابت - رضي الله عنهما -، وبه قال مالك، وداود، والقاضي، والأستاذ، والغزالي (٥).


= المطيعي رحمه الله تعالى في سلم الوصول (٢/ ٣٨٨، ٣٨٩): إن الاستثناء مستثنى من هذه المسألة بلا خلاف على المختار.
(١) أي: ليس الخلاف في معنى لفظ "الجمع" لغة، وهو اللفظ المركب من: ج، م، ع.
(٢) قال سليم الرازي: بل قد يقع على الواحد، كما يقال: جمعت الثوب بعضه إلى بعض. انظر: إرشاد الفحول ص ١٢٣.
(٣) أي: الخلاف في الصيغ الموضوعة للجمع، سواء كان للسلامة أو للتكسير. انظر: إرشاد الفحول ص ١٢٣.
(٤) سبق بيان أن للنحاة قولين في أقل جموع الكثرة. وانظر محل الخلاف في: نهاية السول ٢/ ٣٩٣، شرح تنقيح الفصول ص ٢٣٣، البحر المحيط ٤/ ١٩٢.
(٥) وهو مذهب ابن داود، وجمهور الظاهرية، واختاره الخليل وثعلب، ونفطويه من النحاة وهو قول الأشعري، وبه قال ابن الماجشون والباجي والقرافي من المالكية، وبعض الحنابلة. قال إمام الحرمين في البرهان ١/ ٣٤٩: "وقد ذهب إليه جمع من المعتزلة". وانظر: التبصرة ص ١٢٧، المستصفى ٣/ ٣١١ (٢/ ٩١)، الإحكام ٢/ ٢٢٢، البحر المحيط ٤/ ١٨٤، شرح تنقيح الفصول ص ٢٣٣، بيان المختصر =

<<  <  ج: ص:  >  >>