للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال (الثاني: خبر معاذ وأبي موسى.

قيل: كان ذلك قبل نزول: {الْيَوْمَ أكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ} (١).

قلنا: المراد الأصول لعدم النّص على جميع الفروع).

الوجه الثاني: من الوجوه الدالة على حجيّة القياس السنة، وتلك في قصتين: قصة معاذ وقصة أبي موسى (٢).

أما قصّة معاذ فروي عنه أنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - لما بعثه إلى اليمن قال له: "كيف تقضي إذا عرض لك قضاء، قال: أقضي بكتاب الله، قال: فإن لم تجد في كتاب الله، قال: فبسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قال: فإن لم تجد في كتاب الله ولا في سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: أجتهد رأيي ولا آلو، قال: فضرب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في صدره وقال: الحمد لله الذي وفق رسولَ رسولِ الله لما يرضي رسول الله" (٣). والمراد بالرأي القياس.


(١) في (ص): أكملت. فقط. وهي الآية ٣ من سورة المائدة.
(٢) في (ص): قصة أبي موسى وقصة معاذ.
(٣) أخرجه أبو داود في كتاب الأقضية (١٨) باب اجتهاد الرأي في القضاء (١١) رقم (٣٥٩٢) ص ٥٥٢. وأخرجه الترمذي في أبواب الأحكام (١٣) باب ما جاء في القاضي كيف يقضي (٣) رقم (١٢٢٧ - ١٣٢٨) ٤/ ٥٥٧. وقال: هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وليس إسناده عندي بمتصل. وأخرجه البيهقي في كتاب القاضي باب ما يقضي به القاضي ١٠/ ١٩٥، والإمام أحمد في مسنده: ٥/ ٢٣٠، وأخرجه الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه: ١/ ١٨٨. ولم يبلغ هذا الحديث درجة الحسن ناهيك عن الصحة غير أنه اشتهر بين الفقهاء وتلقوه بالقبول حيث ذهب كثير من النقاد كالخطيب وابن قيم إلى قبوله والاحتجاج به في باب القياس. ينظر: إعلام الموقعين: ١/ ٢٠٢. والتلخيص الحبير: ٤/ ١٨٢. وقصة أبي موسى الأشعري ومعاذ =

<<  <  ج: ص:  >  >>