للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يجب نَصْبُه (١). وعلى التقدير فمتى اتفق المجتهدون فلا بد مِنْ موافقة الإمام لهم، وإلا لم يوجد اتفاق أهل الحل والعقد، وإذا وجد اتفاقٌ قولُ الإمام معهم كان حجة لا من حيث هو بل بواسطة قول الإمام المعصوم.

ولما كان مذهبُهم في أنَّ كل زمان لا يخلو عن إمام معصوم يجب نصبُه - ظاهرَ السخافة، واضحَ الفساد، والاشتغال بتبيين بُطلانه من وظائف علم الكلام - لم يشتغل صاحب الكتاب بردِّه (٢).

قال: (الثالثة: قال مالك: إجماع أهل المدينة حجة؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: "إنَّ المدينة لتنفي خَبَثَها" وهو ضعيف).

ذهب الأكثرون إلى أنَّ البقاع لا تُؤثِّر في كون الأقوال حجة، وذهب مالك بن أنس رحمه الله إلى أنَّ إجماع أهل المدينة حجة، فمنهم مَنْ قال: إنما أراد بذلك ترجيح روايتهم على رواية غيرهم (٣).

ومنهم مَنْ قال: أراد بذلك أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (٤).

وقال ابن الحاجب: الصحابةَ والتابعين (٥).


(١) ومع ذلك فإن الإمامية قد أجازوا لإمامهم المعصوم في حال التَّقِيَّة أن يقول: "لست بإمام" وهو إمام، وقد أباحوا له الكذب في هذا مع قولهم بعصمته من الكذب. انظر: الفَرْق بين الفِرَق ص ٣٥٠.
(٢) انظر: المحصول ٢/ ق ١/ ١٤٢، نهاية الوصول ٦/ ٢٥١٢.
(٣) انظر: نهاية الوصول ٦/ ٢٥٧٩، البحر المحيط ٦/ ٤٤١.
(٤) انظر: البحر المحيط ٦/ ٤٤١.
(٥) انظر: العضد على ابن الحاجب ٢/ ٣٥، والصحيح عند ابن الحاجب رحمه الله =

<<  <  ج: ص:  >  >>