للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقيل: محمول على المنقولات المُشْتَهَرة (١) كالأذان والإقامة دون غيرها (٢)، وذهب إلى الحمل على هذا القرافي في شرح "المنتخب" (٣). وقرر (٤) الإمام مذهبَ مالكٍ وقال: "ليس يُسْتبعد كما اعتقده جمهورُ أهل الأصول" (٥).

قلت: ولا ينبغي أن يُخالَف مالك (٦) في ذلك إنْ أراد به ترجيحَ روايتهم على رواية غيرهم وكانوا من الصحابة؛ لأنهم شاهدوا التنزيل، وسمعوا التأويل، ولا ريب في أنهم أخَبْرُ بأحوال النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهذا ضرب من الترجيح لا يُدْفع. ولا ينبغي أن يظن ظانٌّ أنَّ مالكًا - رضي الله عنه - يقول بإجماع أهل المدينة لذاتها في كل زمان، وإنما هي من زمان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى زمان (٧)


= أن إجماع أهل المدينة حجة مطلقًا، أي: بكل أنواعه وصُوَرِه النقلية والاجتهادية.
(١) هكذا عَبَّر المصنف، ومِثْله الإسنوي في نهاية السول ٣/ ٢٦٤، وعَبَّر آخرون بالمنقولات المستمرة أي: المتكررة الوجود من غير انقطاع. انظر: نهاية الوصول ٦/ ٢٥٧٩، تيسير التحرير ٣/ ٢٤٤.
(٢) انظر: نهاية الوصول ٦/ ٢٥٧٩، البحر المحيط ٦/ ٤٤٢.
(٣) انظر شرح التنقيح ص ٣٣٤، و"ترتيب المدارك" ١/ ٦٧ - ٧٥، وانظر أيضًا: الجواهر الثمينة في بيان أدلة عالم المدينة ص ٢٠٧، التلخيص ٣/ ١١٣، نيل السول على مرتقى الوصول ص ١٦٨، خبر الواحد إذا خالف عمل أهل المدينة، د. حسان فلمبان، ص ٧٤، ٨٣، ٩٧ - ١٠٢، ١٠٩.
(٤) في (ت)، و (غ): "وقرب". والمُثْبت يُقارب ما في "المحصول"، إذ قال الإمام: "فهذا تقريرُ قول مالك رحمه الله. . .".
(٥) انظر: المحصول ٢/ ق ١/ ٢٣٥.
(٦) سقطت من (ت).
(٧) في (غ): "زمن".

<<  <  ج: ص:  >  >>